عَنْ ابْنِ
مَسْعُودٍ t قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ r
" لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ [ يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله ] إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ:
الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ
الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ و مُسْلِمٌ
مفردات الكلمات
الكلمة |
المعنى |
لا يحل |
لا تحل إراقته. |
بإحدى ثلاث |
أى يحل قتل
المسلم بسبب فعله ثلاث أمور. |
الثيب |
المحصن الذى تزوج ووطئ بنكاح صحيح. |
النفس بالنفس |
تقتل نفساً
التى قتلت عمداً بغير حق. |
زانى |
لغة : الفاجر،شرعاً : وطئ الرجل المرأه الحيه
فى قبلها بغير نكاح. |
التارك لدينه |
الخارج من
الإسلام وهو المرتد. |
المفارق للجماعه |
التارك لجماعة المسلمين بالردة. |
الفوائد:
ــ لا يجوز إهدار دماء المسلمين، إلا بإحدى
ثلاثة وهى: زنى المحصن، قتل النفس، التارك لدينه المفارق لجماعة المسلمين.
ــ حرص الإسلام على الأعراض والأرواح والدين،
وقتل كل من تعرض لها بالزنى والقتل والرده.
ــ إن الدين المعبر هو ما عليه جماعة المسلمين،
فيجب التزامهم وعدم الشذوذ عنهم.
ــ الحدود فى الإسلام رادعه، ويقصد بها الوقاية
والحماية.
ــ تربية المجتمع على الخوف من الله تعالى
ومراقبة فى السر والعلن قبل تنفيذ الحدود.
ــ يدل الحديث على حفظ الأعراض ونقائها.
ــ فية الترهيب
من قتل النفس التى حرم الله.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق